الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وكذلك لو أفضى ) عدم القبض ( إلى ربا ) كبيع ربوي بآخر ( ولم يحضر الموكل ) فيقبضه الوكيل ذكره في التنقيح ، لأن القبض حينئذ من مقتضى العقد ( وكذا الحكم في قبض سلعة وكل في شرائها ) فلا يملك قبضها مطلقا ، ما لم يفض إلى ربا ، وعلى ما قدمه : أو قرينة .

                                                                                                                      ( وإن أمره بقبض دراهم ، أو ) أمره بقبض ( دينار لم يصرف بغير إذن ) الموكل ، لأن المصارفة عقد لم يأذن فيه ( وإن أخذ ) الوكيل في قبض دين ( رهنا أساء ) الوكيل ، لعدم الإذن ( ولم يضمن ) الوكيل الرهن إذا تلف بلا تفريط لأن صحيحه غير مضمون ففاسده لا ضمان فيه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية