( وإن صح ) التوكيل ( وإن جهلهم الموكل والوكيل ) [ ص: 483 ] لإمكان معرفتهم بعد ذلك فلا غرر ( وإن وكله في الخصومة صح ) التوكيل ( ولم يكن وكيلا في القبض ) لأن الإذن لم يتناوله نطقا ولا عرفا لأنه قد يرضى للخصومة ما لا يرضاه للقبض إذ معنى الوكالة في الخصومة : الوكالة في إثبات الحق . وكله في مخاصمة غرمائه
( ولا ) يكون الوكيل في الخصومة وكيلا ( في الإقرار على موكله ) بقبض ولا غيره نص عليه لأنه لم يتناوله الإذن نطقا ولا عرفا ( كإقراره ) أي الوكيل ( عليه ) أي على موكله ( بقود وقذف ) فإنه غير صحيح ( وكالولي ) لا يصح إقراره على مولاه ( ولهذا لا يصح منهما يمين ) لأنها لا تدخلها النيابة .
( وفي الفنون : لا تصح الوكالة ممن علم ظلم موكله في الخصومة ولا شك فيما قال ) قاله في الإنصاف : لقوله تعالى { ولا تكن للخائنين خصيما } ذكر فيه : لا يجوز لأحد أن يخاصم عن غيره في إثبات حق أو نفيه وهو غير عالم بحقيقة أمره ، وفي المغني في الصلح نحوه قاله في المبدع . القاضي