( وكذا لو أي ظلم موكله لم يجز أن يتوكل عنه ( أيضا ) لما سبق إجراء للظن مجرى العلم ( وإلا ) يكن المراد من كلام الفنون ذلك ( فبعيد جدا القول به ) أي بجواز التوكيل ( مع ظن ظلمه ) أي ظن الوكيل ظلم موكله ، ومع الشك احتمالان . ظن ) الوكيل ( ظلمه )
( وإن ونحوها ( كان وكيلا في الخصومة ) لأنه لا يتوصل إلى القبض إلا بها فكان إذنا فيها عرفا لأن القبض لا يتم إلا به ( وإن وكله في القبض ) أي قبض الدين أو الوديعة أي لم يجز إلا ( قبضه منه ) أي من ذلك الإنسان ( أو من وكيله ) لقيامه مقامه و ( لا ) يملك قبضه ( من وارثه ) لأنه لم يؤمر بذلك ولا يقتضيه العرف لا يقال : الوارث قائم مقام المورث ، فهو كالوكيل ، لأن الوكيل إذا دفع بإذنه جرى مجرى تسليمه وليس الوارث كذلك فإن الحق انتقل إليه واستحقت المطالبة عليه لا بطريق النيابة عن المورث ولهذا لو حلف لا يفعل شيئا حنث بفعل وكيله دون مورثه . وكله في قبض الحق ) من دين أو عين ( من إنسان تعين )