( وإن ( لم يضمن ) الوكيل ( إذا أنكر المودع ) الإيداع لعدم الفائدة في الإشهاد لأن المودع يقبل قوله في الرد والتلف فلم يكن مفرطا في عدم الإشهاد فإن قال الوكيل : دفعت المال إلى المودع فأنكر قبل قول الوكيل لأنهما اختلفا في تصرفه فيما وكل فيه ذكره في المبدع وشرح المنتهى . وكله في الإيداع فأودع ولم يشهد ) الوكيل