الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن أنكر ) الوكيل ( قبض المال ثم ثبت ) القبض ( ببينة أو اعتراف ) الوكيل به ( فادعى ) الوكيل ( الرد أو التلف لم يقبل ) قوله .

                                                                                                                      ( ولو أقام ) بالرد أو التلف ( بينة ) لأنه كذبها بإنكار القبض ابتداء ( فإن كان جحوده ) أي جحود الوكيل القبض بقوله ( : إنك لا تستحق علي شيئا ، أو ) بقوله ( ما لك عندي شيء ) أو نحوه مما ليس بصريح في إنكار القبض ابتداء [ ص: 488 ] ( سمع قوله ) أي قول الوكيل في دعوى التلف أو الرد لأنه لا ينافي جوابه المذكور ( إلا أن يدعي ) الوكيل ( رده أو تلفه بعد قوله : ما لك عندي شيء ) فلا يسمع قوله ، لمنافاته لجوابه لكن في مسألة التلف يقبل قوله بيمينه بالنسبة لغرم البدل كما يأتي في الغاصب .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية