( وإن ) فقوله ( أو قال المشتري ) للبائع ( إنك بعت مال غيرك بغير إذنه فأنكر البائع وقال بل بعت ملكي ، أو بعت مال موكلي بإذنه فقول المنكر ) بيمينه لأنه يدعي صحة العقد والآخر يدعي فساده والظاهر الصحة . ادعى البائع أنه باع مال غيره بغير إذنه فأنكر المشتري
( وإن ) كعدم الإذن أو المعرفة [ ص: 489 ] بالمبيع أو نحوه . اتفق البائع والمشتري على ما يبطل البيع
( وقال الموكل : بل البيع صحيح ف ) القول ( قوله ) لأنه يدعي الأصل وهو الصحة ولا يقبل إقرارهما عليه ( ولا يلزمه رد ما أخذ من العوض ) لأن الظاهر أنه قبضه بحق .