( وإن كملت لأن الإقرارين بعقد واحد ويشق جمع الشهود ليقر عندهم حالة واحدة ( أو شهد ) أحدهما ( أنه أقر عنده بالوكالة بالعجمية و ) شهد ( الآخر أنه أقر بها ) أي الوكالة ( بالعربية ) كملت لعدم التنافي ( أو شهد أحدهما أنه وكله ) . شهد أحدهما ) أي أحد الشاهدين ( أنه أقر بتوكيله يوم الجمعة ، و ) شهد ( الآخر أنه أقر ) بتوكيله ( يوم السبت )
( و ) شهد ( الآخر أنه أذن له في التصرف ) كملت لاتحاد المعنى وهذا بخلاف ما تقدم ، لأنهما هناك اتفقا على اتحاد الصيغة واختلفا فيها وهنا لم يتعرضا للصيغة ( أو قال أحدهما ) أي الشاهدين : ( أشهد أنه ) أي الموكل ( أقر عندي أنه وكله وقال ) الشاهد ( الآخر أشهد أنه أقر عندي أنه جرية ) تمت الشهادة بالوكالة له لعدم التنافي لما سبق ( أو ) شهد أحدهما أنه أقر أنه وكله والآخر أنه أقر ( أنه أوصى إليه بالتصرف في حياته ، تمت الشهادة ، وثبتت الوكالة بذلك ) لعدم التنافي لإمكان تعدد الإقرار .