الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن تلف أحد المالين ) أو بعضه ( ولو قبل الخلط ف ) التالف ( من ضمانهما ) معا لأن العقد اقتضى أن يكون المالان كالمال الواحد كنمائه لصحة القسمة بالكلام ، كخرص ثمار فكذا الشركة احتج به أحمد قاله الشيخ تقي الدين ( والوضيعة ) أي الخسران ، ولو في أحد المالين قبل الخلط عليهما ( على قدر المال ) بالحساب لأنها عبارة عن نقصان رأس المال وهو [ ص: 500 ] مختص بالقدر فيكون النقص منه دون غيره وسواء كانت الوضيعة لتلف أو نقصان في الثمن أو غير ذلك .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية