( وإن ف ) التالف ( من ضمانهما ) معا لأن العقد اقتضى أن يكون المالان كالمال الواحد كنمائه لصحة القسمة بالكلام ، كخرص ثمار فكذا الشركة احتج به تلف أحد المالين ) أو بعضه ( ولو قبل الخلط قاله الشيخ أحمد تقي الدين عليهما ( على قدر المال ) بالحساب لأنها عبارة عن نقصان رأس المال وهو [ ص: 500 ] مختص بالقدر فيكون النقص منه دون غيره وسواء كانت الوضيعة لتلف أو نقصان في الثمن أو غير ذلك . ( والوضيعة ) أي الخسران ، ولو في أحد المالين قبل الخلط