لأنه لم يأذن فيه شريكه والشركة تنعقد على التجارة وليست منها ( وليس له ) أي لأحدهما ( أن يكاتب الرقيق ) لما ذكرنا ، سيما وتزويج العبد ضرر محض ( ولا ) أن ( يزوجه ) لكن نقل ( ولا ) أن ( يعتقه ولو بمال ولا يهبه ) : يتبرع ببعض الثمن لمصلحته حنبل ظاهره ولو برهن ( ولا ) أن ( يقرض ) لأن الشركة انعقدت على التجارة بالمال وهذه ليست منها ( ولا يحابي ) فيبيع بأنقص من ثمن المثل ، أو يشتري بأكثر منه لأن ذلك [ ص: 501 ] يثبت في المال حقوقا ويستحق ربحه لغيره ( ولا ) أن ( يضارب بالمال ) ( ولا ) أن ( يشارك فيه ) أي في مال الشركة ; لأنه يتضمن إيجاب حقوق في المال ، وليس هو من التجارة المأذون فيها ( ولا أن يأخذ به ) أي بمال الشركة ( سفتجة ) بفتح السين والتاء ذكره في حاشيته ( بأن ( ولا أن يخلط مال الشركة بماله ولا مال غيره ) ; لأن فيها خطرا . يدفع إلى إنسان شيئا من مال الشركة ويأخذ به كتابا إلى وكيله ببلد آخر ليستوفي منه ذلك المال ) بتلك البلد
( ولا يعطيها ) أي السفتجة ( بأن ( إلا بإذن شريكه فيهن ) أي فيما ذكر من هذه المسائل ; لأنه ليس من التجارة المأذون فيها وهو راجع للكتابة وما بعدها . يأخذ من إنسان عرضا ويعطي بثمنه كتابا إلى وكيله ببلد آخر ليستوفي منه ذلك ) المال