; لأنه وكيل وكيله . ( و ) للشريك ( عزل وكيل وكله هو ، أو ) وكله ( شريكه )
( وليس له أن يبضع وهو ) أي الإبضاع في الأصل طائفة من المال تبعث للتجارة قاله والمراد ( أن يدفع من مال الشركة إلى من يتجر فيه والربح كله للدافع وشريكه ) لما فيه من الغرر الجوهري كالوكيل وعلم منه أن له ( وليس له أن يوكل فيما يتولى مثله ) من العمل ( بنفسه ) ( وهو ) أي شريك العنان ( كمضارب فيما له ) فعله . التوكيل فيما لا يتولى مثله بنفسه أو يعجزه
( و ) فيما يجب ( عليه ) فعله ( وفيما يمنع ) المضارب ( منه ) لتساويهما في الحكم .