; لأنه يدخل فيها أكثر مما رضي الشريك [ ص: 502 ] بالمشاركة فيه فلم يجز كما لو ضم إليها شيئا من ماله والاستدانة بأن يشتري ( بأكثر من رأس المال أو بثمن ليس معه من جنسه إلا في النقدين ) لجريان العادة بقبول أحدهما عن الآخر ( فإن فعل ) أي استدان على الشركة ( فهو ) أي فضمان ما استدانه ( عليه ) إن تلف أو خسر ( وربحه له ) إن ربح ; لأنه لم تقع الشركة فيه ( إلا أن يأذن شريكه ) فيجوز كبقية أفعال التجارة المأذون فيها . ( وليس له ) أي الشريك ( أن يستدين على مال الشركة )