( وإن فسدت ( أو قال ) رب المال ( خذه مضاربة والربح كله لك ) فسدت ) المضاربة ، ; لأنها تقتضي كون الربح بينهما فإذا شرط اختصاص أحدهما بالربح ، فقد شرط ما ينافي مقتضى العقد ففسد ، كما لو شرط الربح في شركة العنان لأحدهما ويفارق إذا لم يقل مضاربة ; لأن اللفظ يصلح لما ثبت حكمه من الإبضاع والقرض وينفذ تصرف العامل ; لأن الإذن باق . قال ) خذه مضاربة ( والربح كله لي
( وله ) أي العامل ( أجرة المثل في الأولى ) وهي قوله : خذه مضاربة والربح كله لك ; لأنه عمل على عوض لم يسلم له ( ولا شيء له ) أي للعامل ( في الثانية ) وهي قوله : خذه مضاربة والربح كله لي ; لأنه تبرع بعمله .