( وإن صح ، و ( ضمن كوكيل ) وتقدم ( وله ) أي المضارب ( أن يشتري المعيب إذا رأى فيه مصلحة بخلاف وكيل ) ; لأن القصد في المضاربة الربح وهو قد يحصل بشراء المعيب ، بخلاف الوكالة فإن الغرض تحصيل ما وكل فيه وإطلاقه يقتضي السلامة . باع المضارب بدون ثمن المثل ) أو اشترى بأكثر منه