( وإن صح ( أو كان ربه ) أي المال ( امرأة فاشترى ) عاملها ( زوجها أو ) اشترى ( بعضها صح ولو كان ) الشراء ( بعين المال ) ; لأنه اشترى ما يمكن طلب الربح فيه أشبه ما لو اشترى أجنبية أو أجنبيا . اشترى ) العامل ( امرأة رب المال )
( وانفسخ النكاح فيهما ) أي فيما إذا اشترى امرأة رب المال أو بعضها ، أو اشترى زوج ربة المال أو بعضه ، لما يأتي من أنه متى ملك أحد الزوجين الآخر أو بعضه انفسخ النكاح ( ولا ضمان على العامل فيما يفوت ) المرأة ( من المهر ) إذا فسد نكاحها بشراء زوجها .
( و ) لا فيما ( يسقط من النفقة ) ; لأن ذلك لا يعود إلى المضاربة ولا فرق بين شرائه في الذمة أو بعين المال وإذا اشترى زوجة رب المال وانفسخ النكاح وكان قبل الدخول وجب على الزوج نصف الصداق ، ورجع به على عامله ; لأنه سبب تقريره عليه كما لو أفسدت امرأة نكاحه بالرضاع ذكره في المغني والشرح و شرح المنتهى .