( وليس له ) أي المضارب ( ولو ظهر ربح ) كالأمة المشتركة ( فإن فعل ) أي وطئ المضارب أمة المضاربة ( فعليه المهر ) إن لم يكن الوطء بإذن رب المال . وطء أمة المضاربة
( و ) عليه ( التعزير ) نص عليه ( ولا حد ، ولو لم يظهر ربح ) ; لأن ظهور الربح ينبني على التقويم ، والتقويم غير متحقق ; لأنه يحتمل أن السلع تساوي أكثر مما قومت به ، فيكون ذلك شبهة في درء الحد .
( وإن علقت منه ) أي المضارب ( ولم يظهر في المال ربح فولده رقيق ) ملك لرب المال ; لأنه لا ملك له ولا شبهة ملك ( وإن ظهر ربح ) في المضاربة ووطئ المضارب منها أمة وعلقت منه ( فالولد حر وتصير ) الأمة ( أم ولد له ) أي المضارب ( وعليه قيمتها ) يوم إحبالها ، كالأمة المشتركة إذا أحبلها أحد الشريكين ولا مهر عليه ولا فداء للولد كما يأتي في الأمة المشتركة .