أي شراء أمة من مال المضاربة ليطأها ( بإذن ) من رب المال ( فإذا اشترى ) المضارب لنفسه ( جارية ) من مال المضاربة بإذن ربه ( ملكها وصار ثمنها قرضا ) في ذمته ; لأن رب المال قد أذن له في التسري والإذن فيه يستدعي الإذن في الوطء ; لأن البضع لا يباح إلا بملك ، أو نكاح ، ورب المال لم يوجد منه ما يدل على تبرعه بالثمن ، فوجب كونه قرضا ; لأنه المتيقن . ( وله ) أي للعامل ( التسري )