( وإن فهي ) أي السلعة ( له ) أي للمضارب . تلف المال ) قبل التصرف ( ثم اشترى ) المضارب ( سلعة في ذمته للمضاربة
( وثمنها عليه ) سواء ( علم ) المضارب ( تلف المال قبل نقد الثمن أو جهله ) ; لأنه اشتراها في ذمته وليست من المضاربة لانفساخها بالتلف فاختصت به ولو كانت للمضاربة لكان مستدينا على غيره والاستدانة على الغير بغير إذنه لا تجوز ( إلا أن يجيزه رب المال ) فيكون له كما تقدم فيمن اشترى لغيره سلعة في ذمته ولم يسمه .