الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( والقول قول رب المال في رده ) أي المال إليه أي إذا اختلفا في رد مال المضاربة فالقول قول رب المال بيمينه ; لأنه منكر والعامل قبض المال لنفع له فيه ، فلم يقبل قوله في رده كالمستعير ( و ) القول قول رب المال أيضا ( في الجزء المشروط للعامل بعد الربح ) فلو قال شرطت لي نصف الربح .

                                                                                                                      وقال المالك : بل ثلثه فالقول قول المالك ; لأنه ينكر السدس الزائد واشتراطه له والقول قول المنكر ( كقبوله ) أي قول المالك ( في صفة خروجه ) أي المال ( عن يده ) أي يد الآخذ ( فلو أقام كل واحد منهما بينة بما قاله قدمت بينة العامل ) ; لأن معها زيادة علم وهو ما يقتضي عدم ضمان المال ولأنه خارج .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية