( وتصح كما لو أجرها ليزرعها برا بقفيز بر فإن قال مما يخرج منها فسدت صرح به إجارتها ) أي الأرض ( بطعام معلوم من جنس الخارج منها ) . المجد
( و ) تصح أي الخارج منها بأن أجرها بشعير لمن يزرعها برا ( وتصح إجارتها أيضا بطعام معلوم ( من غير جنسه ) تنمى بالعمل . المساقاة على ) شجر له ( ثمرة موجودة لم تكمل )
( و ) تصح ; لأنها إذا جازت في المعدوم مع كثرة الغرر فيه ففي الموجود مع قلة الغرر أولى ( فإن بقي من العمل ما لا نريد به الثمرة ) أو الزرع ( كالجذاذ ونحوه ) كالحصاد ( لم يصح ) عقد المساقاة ولا المزارعة قال في المغني والمبدع : بغير خلاف . المزارعة ( على زرع نابت ينمى بالعمل )