كالكراء ، سواء ( أضافه إلى العين نحو : آجرتكها أو أكريتكها ، أو ) أضافه ( إلى النفع نحو ) قوله ( آجرتك ) نفع هذا الدار ( أو أكريتك ) نفع هذه الدار ( أو ملكتك نفعها و ) تنعقد أيضا ( بلفظ بيع أضافه إلى النفع نحو ) قول : ( بعتك نفعها أو ) بعتك ( سكنى الدار ونحوه ، أو أطلق ) ; لأنها بيع فانعقدت بلفظه كالصرف ، قال ( وتنعقد ) الإجارة ( بلفظ : آجرت وما في معناها ) الشيخ تقي الدين : التحقيق أن المتعاقدين إن عرفا المقصود انعقدت بأي لفظ كان من الألفاظ التي عرف بها المتعاقدان مقصودهما وهذا عام في جميع العقود فإن الشارع لم يحد حدا لألفاظ العقود ، بل ذكرها مطلقة وكذا قال ابن القيم في إعلام الموقعين ، وصححه في تصحيح الفروع والنظم .
وقال في المنتهى : وبلفظ : بيع إن لم يضف إلى العين ومعناه في التلخيص قال : مضافا إلى النفع ، ك بعتك نفع هذه الدار شهرا وإلا لم يصح ، نحو بعتك شهرا .