الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويجوز الاستئجار لضرب اللبن على مدة ) كيوم أو شهر ( أو ) على ( عمل ) معلوم ( فإن قدره بالعمل احتاج إلى تعيين عدده ، و ) إلى ( ذكر قالبه وموضع الضرب ) ; ; لأنه يختلف باعتبار التركيب والماء ( فإن كان هناك قالب معروف لا يختلف ، جاز ) كما لو كان المكيال معروفا .

                                                                                                                      ( وإن قدره بالطول والعرض والسمك جاز ) ; لانتفاء الغرر ( ولا يكتفى بمشاهدة قالب الضرب إذا لم يكن معروفا ) ; ; لأن فيه غررا وقد يتلف كالسلم ، ( ولا يلزمه ) أي الأجير ( إقامة اللبن ليجف ) ; ; لأنه إنما استؤجر للضرب لا للإقامة ( ما لم يكن شرط أو عرف ) فيرجع إليه وظاهر ما قدمه في المبدع وشرح المنتهى : لا يلزمه مع عرف ( ومثله ) أي إقامة اللبن ( إخراج الآجر من التنور الذي استؤجر لشيه ) ، فلا يلزمه إن لم يكن شرط أو عرف لما تقدم .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية