( ويجوز ) كيوم أو شهر ( أو ) على ( عمل ) معلوم ( فإن قدره بالعمل احتاج إلى تعيين عدده ، و ) إلى ( ذكر قالبه وموضع الضرب ) ; ; لأنه يختلف باعتبار التركيب والماء ( فإن كان هناك قالب معروف لا يختلف ، جاز ) كما لو كان المكيال معروفا . الاستئجار لضرب اللبن على مدة
( وإن قدره بالطول والعرض والسمك جاز ) ; لانتفاء الغرر ( ولا يكتفى بمشاهدة قالب الضرب إذا لم يكن معروفا ) ; ; لأن فيه غررا وقد يتلف كالسلم ، ( ولا يلزمه ) أي الأجير ( إقامة اللبن ليجف ) ; ; لأنه إنما استؤجر للضرب لا للإقامة ( ما لم يكن شرط أو عرف ) فيرجع إليه وظاهر ما قدمه في المبدع وشرح المنتهى : لا يلزمه مع عرف ( ومثله ) أي إقامة اللبن ( إخراج الآجر من التنور الذي استؤجر لشيه ) ، فلا يلزمه إن لم يكن شرط أو عرف لما تقدم .