الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويصح استئجار نقد ) أي دراهم ودنانير ( للتحلي والوزن ) مدة معلومة ; لأن نفعه مباح يستوفى مع بقاء العين ، وكالحلي ( [ ص: 562 ] ( و ) كذا ( ما احتيج إليه كالأنف ) من ذهب .

                                                                                                                      ( وربط الأسنان به ) مدة معلومة ، فتصح إجارته لذلك ، لما مر ( فإن أطلق الإجارة ) على النقد بأن لم يذكر وزنا ولا تحليا ونحوه ( لم تصح ) الإجارة ، وتكون قرضا في ذمة القابض ; ; لأن الإجارة تقتضي الانتفاع ، والانتفاع المعتاد بالدراهم والدنانير إنما هو بأعيانها فإذا أطلق الانتفاع حمل على المعتاد .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية