الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولا تصح إجارة العين إلا بشروط خمسة أحدها : أن يعقد على نفع العين ) الذي يستوفى ( دون أجزائها فلا تصح إجارة الطعام للأكل ، كما تقدم ولا ) إجارة ( الشمع ليشعله ) ولا الصابون ليغسل به ( ولا ) أن يستأجر ( حيوانا ليأخذ لبنه ولا ) حيوانا ل ( يرضعه ولده ونحوه ) كقنه .

                                                                                                                      ( ولا ) أن يستأجر حيوانا ( ليأخذ صوفه وشعره ونحوه ) كوبره أو ولده ; لأن مورد عقد الإجارة النفع والمقصود ههنا العين ، وهي لا تملك ولا تستحق بإجارة .

                                                                                                                      وقال الشيخ تقي الدين : تجوز إجارة حيوان لأخذ لبنه والمذهب لا يصح ذلك في حيوان ( إلا في الظئر ) أي آدمية ; لقوله تعالى { فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن } ( [ ص: 563 ] والفرق بينها وبين البهائم : أنه يحصل منها عمل من وضع الثدي في فم المرتضع ونحوه ، بخلاف البهيمة وللضرورة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية