الشرط ( الرابع ( فلا تصح إجارة بهيمة زمنة للحمل ) أو الركوب ( ولا ) إجارة ( أخرس على تعليم منطوق ، ولا ) إجارة ( أعمى للحفظ ) أي ليحفظ شيئا يحتاج إلى رؤية ; ; لأن الإجارة عقد على المنفعة ولا يمكن تسليم هذه المنفعة من هذه العين . اشتمالها على المنفعة ) المعقود عليها