الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      الشرط ( الرابع اشتمالها على المنفعة ) المعقود عليها ( فلا تصح إجارة بهيمة زمنة للحمل ) أو الركوب ( ولا ) إجارة ( أخرس على تعليم منطوق ، ولا ) إجارة ( أعمى للحفظ ) أي ليحفظ شيئا يحتاج إلى رؤية ; ; لأن الإجارة عقد على المنفعة ولا يمكن تسليم هذه المنفعة من هذه العين .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية