الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإذا أجر الولي اليتيم ) مدة ( أو ) أجر ( ماله ) مدة ( أو ) أجر ( السيد العبد مدة ) معلومة ( ثم بلغ الصبي ورشد وعتق العبد ) قبل انقضاء مدة الإجارة ( فإن كان ) الولي ( يعلم بلوغ الصبي فيها ) أي في المدة بأن أجره سنتين وهو ابن أربع عشرة سنة ( أو ) كان السيد يعلم ( عتق العبد ) فيها ( بأن كان ) عتقه ( معلقا ) على شيء يوجد فيها ( انفسخت ) الإجارة ( وقت عتقه ) أي العبد .

                                                                                                                      ( و ) وقت ( بلوغه ) أي اليتيم ; لئلا يفضي إلى أن تصح على جميع منافعهما طول عمرهما وإلى أن يتصرف كل ( [ ص: 568 ] منهما في غير زمن ولايته على المأجور .

                                                                                                                      ( وإن لم يعلم ) الولي بلوغ اليتيم في أثناء المدة ولم يعلم السيد عتقه في أثنائها ( لم تنفسخ ) الإجارة ; ; لأنه تصرف لازم يملكه المتصرف كما لو زوج أمته ثم باعها أو أعتقها .

                                                                                                                      ( ولا تنفسخ ) إجارة اليتيم أو ماله ( بموت ) الولي ( المؤجر ولا عزله ) ; ; لأنه تصرف وهو من أهل التصرف فيما الولاية عليه ، فلم يبطل تصرفه ، كما لو مات ناظر الوقف أو عزل هو أو الحاكم ( ولا يرجع العتيق على سيده بشيء من الأجرة ) التي قبضها سيده حين أجره وهو رقيق ; لأنه ملكها بالعقد ( لكن نفقته ) أي العتيق ( في مدة باقي الإجارة على سيده ) ; لأنه كالباقي في ملكه ; لأنه لا يملك عوض نفعه ( إن لم تكن ) نفقته ( مشروطة على المستأجر ) فإن شرطت عليه لزمته .

                                                                                                                      ( ولو ورث المأجور ) بأن مات مالكه وانتقل إلى ورثته ( أو اشتري ) المأجور ( أو اتهب ) المأجور ( أو وصى له ) أي لإنسان ( بالعين ) المؤجرة ( أو أخذ ) المأجور ( صداقا ) بأن تزوج مالكه عليه امرأة ( أو أخذه الزوج عوضا عن خلع ) أو طلاق ( أو ) أخذ ( صلحا أو غير ذلك ) بأن جعل عوضا في عتق أو جعالة أو إجارة ونحوها ( فالإجارة بحالها ) لا تبطل بذلك ; لأنها عقد لازم ، ويكون المأجور ملكا للمنتقل إليه مسلوب الانتفاع إلى انقضاء المدة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية