الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وتنعقد ) الإعارة ( بكل قول أو فعل يدل عليها كقوله : أعرتك هذا ) الشيء ( أو أبحتك الانتفاع به ، أو يقول المستعير : أعرني هذا أو أعطنيه أركبه ، أو أحمل عليه فيسلمه ) المعير ( إليه ونحوه ) كاسترح على هذه الدابة ، وكدفعه الدابة لرفيقه عند تعبه ، وتغطيته بكسائه إذا رآه برد ، لأنها من البر فصحت بمجرد الدفع ، كدفع الصدقة ومتى ركب الدابة أو استبقى الكساء عليه كان ذلك قبولا قال في الترغيب : يكفي ما دل على الرضا من قول أو فعل ، كما لو سمع من يقول : أردت من يعيرني كذا فأعطاه كذا لأنها إباحة لا عقد ( ويعتبر ) [ ص: 63 ] أيضا ( كون المعير أهلا للتبرع شرعا ) لأن الإعارة نوع من التبرع لأنها إباحة منفعة فلا يعير مكاتب ولا ناظر وقف ، ولا ولي يتيم من ماله .

                                                                                                                      ( و ) يعتبر أيضا ( أهلية مستعير للتبرع له ) بتلك العين بأن يصح منه قبولها هبة فلا تصح إعارة المصحف لكافر .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية