( وإن كقناة ودولاب ( فلربها إلزامه بطمها ) أي البئر ونحوها ( إن كان ) الطم ( لغرض صحيح ) لعدوانه بالحفر ولأنه يضر بالأرض . غصب أرضا فحفر فيها بئرا أو شق ) فيها ( نهرا أو نحوه )
( وإن فإن كان ) الطم ( لغرض صحيح كإسقاط ضمان ما يقع فيها ) أي البئر ( أو يكون ) الغاصب ( قد نقل ترابها إلى ملكه ، أو ) إلى ( ملك غيره ، أو إلى طريق يحتاج إلى تفريغه - فله ) أي الغاصب ( طمها ) [ ص: 89 ] بترابها حيث بقي فلو فات بسيل أو ريح ونحوه فله الطم بغيره من جنسه ، لا برمل أو كناسة ونحوها ذكره أراد الغاصب طمها الحارثي ( من غير إذن ربها ) تخلصا من ذلك الضرر .
( وإن لم يكن له ) أي الغاصب غرض صحيح في الطم ( مثل أن يكون ) الغاصب ( قد وضع التراب في أرض مالكها ، أو ) وضعه ( في موات وأبرأه ) المالك ( من ضمان ما يتلف بها ) أي البئر ونحوها ( وتصح البراءة منه ) قال في المغني والشرح : لأن الضمان إنما يلزمه لوجود التعدي فإذا رضي صاحب الأرض زال التعدي فيزول الضمان وليس هذا إبراء مما لم يجب .
وإنما هو إسقاط للتعدي برضاه به ( أو منعه ) المالك ( منه ) أي الطم ( لم يملك ) الغاصب ( طمها ) في هذه الصور لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه لغير غرض صحيح ، ومنعه من الطم رضا بالحفر فيكون بمنزلة إبرائه من ضمان ما يتلف بها ( ولو كشط ) الغاصب ( تراب الأرض ) المغصوبة ( فطالبه المالك برده وفرشه لزمه ) أي الغاصب ( ذلك ) أي الرد والفرش .
وظاهره : وإن لم يكن فيه غرض صحيح وهو أحد وجهين أطلقهما في المبدع وغيره ( وإن أراده ) أي فرش التراب كما كان ( الغاصب وأباه المالك فله ) أي الغاصب ( فعله لغرض صحيح ، مثل إن كان ) الغاصب ( نقله إلى ملك لنفسه فيرده لينتفع بالمكان ، أو ) كان الغاصب ( طرحه في ملك غيره ، أو في طريق يحتاج إلى تفريغه ) أي ملك غيره أو الطريق .
( وإن كان ) الغاصب أراد فرش التراب الذي كشطه ( لا لغرض صحيح فلا ) يمكن منه بلا إذن المالك لأن فيه تصرفا في ملك الغير بغير إذنه لغير حاجة .