( وإن فللشفيع أخذ أحدهما ) أي : أحد الشقصين من أحد العاقدين ; لأن كلا منهما مستحق بسبب غير الآخر ، فجرى الشريكين ; ولأن الشفيع قد يلحقه الضرر بأرض دون أرض ( وإن شاء أخذهما ) أي : الشقصين معا ، وإن كان الشريك متعددا أخذوا الجميع وقسموا الثمن على القيمة ولمن شاء أخذ حصته بقسطها وافقه الآخر أو خالفه . اشترى واحد حق اثنين ) صفقة واحدة ( مثلا أو اشترى واحد شقصين من أرضين صفقة واحدة ، والشريك واحد