الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن باع اثنان نصيبهما من اثنين صفقة واحدة فالتعدد واقع من الطرفين ) إذ للبائع اثنان وللمشتري اثنان ( والعقد واحد وذلك ) العقد ( بمثابة أربع صفقات ، فللشفيع أخذ الكل ، أو أخذ نصفه وربعه منهما ، أو أخذ نصفه منهما ) فيبقى لهما نصفه ( أو أخذ نصفه من أحدهما ) ويبقى نصفه للآخر ( أو أخذ ربعه من أحدهما ) فيبقى له ربعه وللآخر نصفه ، وإن باع أحد الشركاء عن نفسه وعن شريكه بطريق الوكالة أو الولاية شقصا من واحد كان ذلك بمنزلة عقدين لتعدد من وقع منه العقد فللشفيع الأخذ بهما وبأحدهما أيهما شاء .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية