( وإن ( فقال المشتري أنا أحدثته فأنكر الشفيع ) وقال : بل اشتريته مغروسا ومبنيا ( فقول المشتري بيمينه ) ; لأنه ملك المشتري والشفيع يريد تملكه عليه ، فلا يقبل منه إلا ببينة ، وإن أقاما بينتين قدمت بينة شفيع . اختلفا ) أي : الشفيع والمشتري ( في الغراس والبناء ) اللذين ( في الشقص ) المشفوع
( وإن قال المشتري اشتريته بألف وأقام البائع بينة أنه باعه بألفين فللشفيع أخذه بألف ) لأن المشتري مقر له باستحقاقه بألف ، فلم يستحق الرجوع بأكثر ( فإن قال المشتري : غلطت ، أو نسيت ، أو كذبت ) [ ص: 162 ] والبينة صادقة ( لم يقبل قوله ) ; لأنه رجوع عن إقراره بحق لآدمي فلم يقبل كما لو أقر له بدين .