( أو يتفقان ) عليهما قال في التلخيص وكذلك إذا سلمت إليه ) العين للبينة وتقديمها على القرعة ( وردت القيمة إلى المودع ولا شيء للقارع ) على المودع لأنه لم يفوت عليه شيئا ، بل المفوت البينة . قال : أعلم المستحق ولا أحلف ( ثم إن قامت بينة بالعين لآخذ القيمة