الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن أودعه اثنان مكيلا مثلا أو موزونا ينقسم ) إجبارا بأن لا ينقص بتفرقه ( فطلب أحدهما حقه ) من المودع ( لغيبة شريكه ، أو ) حضوره و ( امتناعه ) من الأخذ ومن الإذن لصاحبه في أخذ حقه ( سلمه ) المودع ( إليه ) أي إلى المطالب وجوبا ; لأنه أمكن تمييز نصيب أحد الشريكين من نصيب الآخر بغير غبن ولا ضرر فإذا طلب أحدهما نصيبه لزم دفعه إليه ، كما لو كان متميزا وقال القاضي لا يجوز ذلك إلا بإذن الحاكم ; لأن ذلك يحتاج إلى قسمة ويفتقر إلى حكم أو اتفاق وليس ذلك إلى المودع وهو مقتضى كلامه في القسمة وعلم مما تقدم : أن ذلك لا يجوز في غير المثلي ; لأن قسمته لا يؤمن فيها الحيف ، لافتقارها إلى التقويم وهو ظن وتخمين .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية