( أو يتفقان ) عليهما قال في التلخيص وكذلك إذا قال : أعلم المستحق ولا أحلف ( ثم إن قامت بينة بالعين لآخذ القيمة  سلمت إليه ) العين للبينة وتقديمها على القرعة ( وردت القيمة إلى المودع ولا شيء للقارع ) على المودع لأنه لم يفوت عليه شيئا ، بل المفوت البينة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					