( وإن ظهر فيه ) أي المحيا من الأرض ( عين ماء ماء أو معدن جار  إذا أخذ منه شيء خلفه غيره ، كنفط وقار أو ) ظهر فيها ( كلأ ، أو شجر فهو أحق به بغير عوض ) لأنه لو سبق إلى المباح الذي ليس بأرضه كان أحق به لقوله صلى الله عليه وسلم { من سبق إلى ماء لم يسبقه إليه مسلم فهو له   } رواه أبو داود    . 
وفي لفظ { فهو أحق به   } فهنا أولى ( ولا يملكه ) لحديث  ابن عباس    { الناس شركاء في ثلاث : في الماء والكلإ والنار   } رواه  الخلال   وابن ماجه  وزاد { وثمنه حرام   } ولأنها ليست من أجزاء الأرض فلم تملك بملكها كالكنز . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					