الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإذا عرفها ) أي : عرف الملتقط اللقطة الجائز التقاطها حولا كاملا فورا ( فلم تعرف دخلت ) اللقطة ( في ملكه ) أي : الملتقط غنيا كان أو فقيرا ( بعد الحول ) لقوله عليه السلام في حديث زيد بن خالد { فإن لم تعرف فاستنفقها } .

                                                                                                                      وفي لفظ { ، وإلا فهي كسبيل مالك } ، وفي لفظ { ثم كلها } .

                                                                                                                      وفي لفظ { فانتفع بها } ، وفي لفظ { فشأنك بها } ، وفي حديث أبي بكر بن كعب { فاستنفقها } .

                                                                                                                      وفي لفظ { فاستمتع بها } ، وهو حديث صحيح ، قاله في المغني وقال : ويملك اللقطة ملكا مراعى يزول بمجيء صاحبها قال ، والظاهر أنه يملكها بغير عوض يثبت في ذمته ، وإنما يتجدد وجوب العوض بوجود صاحبها كما يتجدد وجوب نصف الصداق أو بدله للزوج بالطلاق ( حكما كالميراث ) لما تقدم من الأحاديث ; ولأن الالتقاط ، والتعريف سبب التملك ، فإذا تما وجب أن يثبت الملك حكما كالإحياء ، والاصطياد ، فلا يقف على قوله ولا اختياره .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية