( وليس ) عذرا في ترك تعريفها ( أو ) خوفه أن ( يطالبه بأكثر عذرا في ترك تعريفها ) قال في الفروع [ ص: 218 ] ( فإن أخره ) أي : التعريف لذلك الخوف ( لم يملكها إلا بعده ) أي : التعريف ، ذكره خوفه ) أي : الملتقط ( أن يأخذها ) أي : اللقطة ( سلطان جائر أبو الخطاب ، وابن الزاغوني ، ومرادهم ، والله أعلم أنه ليس عذرا حتى يملكها بلا تعريف ، ولهذا ذكروا أنه يملكها بعده وقد ذكروا أن خوفه على نفسه أو ماله عذر في ترك الواجب وقال تبقى بيده فإذا وجد أمنا عرفها حولا انتهى فيؤخذ من هذا أن تأخير التعريف للعذر لا يؤثر ، وتقدم أن فيه وجهين ، وأن كلام أبو الوفاء المصنف أنه لا يملكها بعد ، فيتعارض كلامه إلا أن يقال : هذا متأخر عما تقدم ، فكأنه رجع إلى هذا .