( ويسن ذلك ) أي : أن يعرف وعاءها ، وعفاصها ، وجنسها ، وصفتها وقدرها ( عند وجدانها ) ; لأن [ ص: 220 ] فيه تحصيلا للعلم بذلك .
( و ) أيضا ( إشهاد عدلين عليها ) لقوله عليه الصلاة والسلام { يسن للملتقط } رواه من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل أبو داود ، و ( لا ) يسن الإشهاد " ( على صفتها " أي : اللقطة لاحتمال شيوعه فيعتمده المدعي الكاذب قال في الشرح ، والمبدع ) ، ويستحب كتب صفاتها ليكون أثبت لها مخافة نسيانها .