( ) واجده ; لأنه سبق إليه ، فكان أولى به ، ( و ) وأولى الناس بحضانته واجده ) ; لأنه وليه ( إن كان أمينا ) لما تقدم عن أولى الناس ب ( حفظ ماله رضي الله عنه ( مكلفا ) ; لأن غير المكلف لا يلي أمر نفسه فلا يلي أمر غيره ( رشيدا ) ; لأن السفيه لا ولاية له على نفسه فغيره أولى ( حرا ) تام الحرية ; لأن كلا من القن ، والمدبر ، وأم الولد ، والمعلق عتقه بصفة منافعه مستحقة لسيده فلا يصرفها في غير نفعه إلا بإذنه ، وكذا المكاتب ليس له التبرع بماله ولا منافعه إلا بإذن سيده ( عدلا ) ; لأن عمر رضي الله عنه أقر اللقيط في يد عمر أبي جميلة حين قال له عريفه " إنه رجل صالح " ( ولو ) كان ( ظاهرا ) أي : لم تعلم عدالته باطنا كولاية النكاح ، والشهادة فيه ، وأكثر الأحكام .