( وله ) أي : لواجده المتصف بما تقدم ( الإنفاق عليه مما وجد معه  بغير إذن حاكم ) ; لأنه وليه بخلاف من أودع مالا ، وغاب وله ولد فلا ينفق الوديع على ولده من الوديعة ; لأنه لا ولاية له بل تقوم امرأته إلى الحاكم حتى يأمره بالإنفاق لاحتياجه إلى نظر  [ ص: 229 ] الحاكم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					