( ولو فلان ) وقال إنما هي صدقة ، فلي التصرف في رقبتها بما أريد ( لم يقبل قول المتصدق في الحكم ) لأنه خلاف الظاهر قال في الإنصاف فيعايى بها قال في الاختيارات : ومن قال قريتي التي بالثغر لموالي الذين به ولأولادهم صح وقفا ونقله قال ) رب دار ( تصدقت بداري على فلان ثم قال ) المتصدق ( بعد ذلك : أردت الوقف ولم يصدقه يعقوب بن بختان عن وإذا قال واحد أو جماعة : جعلنا هذا المكان مسجدا أو وقفا صار مسجدا أو وقفا بذلك ، وإن لم يكملوا عمارته وإذا قال كل منهم جعلت ملكي للمسجد أو في المسجد ونحو ذلك صار بذلك وقفا للمسجد انتهى [ ص: 243 ] فيؤخذ منه أن الوقف يحصل بكل ما أدى معناه وإن لم يكن من الألفاظ السابقة أحمد ووقف الهازل إن غلب على الوقف جهة التحرير من جهة أنه لا يقبل الفسخ ، فينبغي أن يصح كالعتق والإتلاف وإن غلب عليه شبه التمليك فيشبه الهبة والتمليك وذلك لا يصح من الهازل على الصحيح قاله في الاختيارات . ووقف التلجئة