بخلاف نحو أم ولد ( غير مصحف ) فيصح وقفه وإن لم يصح بيعه على ما فيه من خلاف وتقدم . ( ولا يصح ) الوقف ( إلا بشروط ) خمسة ( أحدها أن يكون في عين معلومة يصح بيعها )
( و ) يعتبر في العين الموقوفة أيضا أن ( يمكن الانتفاع بها دائما مع بقاء عينها عرفا كإجارة واستغلال ثمرة ونحوه ) لأن الوقف يراد للدوام ليكون صدقة جارية ولا يوجد ذلك فيما لا تبقى عينه .
وأشار بقوله كإجارة إلى آخره إلى أن المنتفع به تارة يراد منه ما ليس عينا كسكنى الدار وركوب الدابة وزراعة الأرض وتارة يراد منه حصول عين كالثمرة من الشجر والصوف والوبر والألبان والبيض من الحيوان ( عقارا كان ) الموقوف كأرض ( أو شجرا أو منقولا كالحيوان ) كفرس وقفه على الغزاة .
( و ) ك ( الأثاث ) كبساط يفرش في مسجد ونحوه ( و ) ك ( السلاح ) كسيف أو رمح أو قوس على الغزاة ( والمصحف وكتب العلم ونحوه ) أما العقار فلحديث عمرو وأما الحيوان فلحديث مرفوعا { أبي هريرة } رواه من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا واحتسابا فإن شبعه وروثه وبوله في ميزانه حسنات وأما الأثاث والسلاح فلقوله صلى الله عليه وسلم { البخاري فقد حبس أدراعه ، وأعتاده في سبيل الله خالد } متفق عليه . أما
، وفي لفظ " ، وأعتده قال البخاري " الأعتاد " ما يعده الرجل من مركوب ، وسلاح ، وآلة الجهاد ، وما عدا ذلك فمقيس عليه ; لأن فيه نفعا مباحا مقصودا فجاز وقفه كوقف السلاح . الخطابي