( وإن قال : وقفته ) أي : العبد أو الدار أو البستان ، ونحوه ( سنة ) لم يصح ( أو ) قال وقفته ( إلى سنة ) لم يصح ( أو ) قال وقفته ( إلى يوم يقدم الحاج ، ونحوه ) أي : نحو ما ذكر مما فيه ( لم يصح ) الوقف ; لأن مقتضاه التأبيد والتأقيت ينافيه ( وهو ) أي : الوقف المذكور ( الوقف المؤقت ، وإن قال ) وقفت داري مثلا ( على أولادي سنة أو مدة حياتي ثم على الفقراء صح ) الوقف لاتصاله ابتداء ، وانتهاء ، وكذا لو وقفه على ولده سنة ثم على زيد سنة ثم على عمرو سنة ثم على المساكين . تأقيت الوقف
( وإن قال ) وقفت ( على الفقراء ثم على أولادي صح للفقراء فقط ) ; لأن " ثم " للترتيب فلا يصرف لأولاده إلا بعد انقراض الفقراء ، والعادة لم تجر بانقراضهم .