( ولا يشترط للزومه ) أي : الوقف ( إخراجه ) أي : الموقوف ( عن يده ) أي : الواقف ( بل ، ويزول ملكه عنه ) لحديث يلزم ) الوقف ( بمجرد اللفظ السابق ; ولأنه تبرع يمنع البيع ، والهبة ، فيلزم بمجرده كالعتق ، وعلم من كلامه : أن إخراجه عن يده ليس شرطا في صحته بطريق الأولى . عمر