الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( فصل يزول ملك الواقف عن العين الموقوفة ) بمجرد الوقف ( الوقف وينتقل الملك فيها إلى الله تعالى إن كان الوقف على مسجد مثلا ونحوه ) كمدرسة ورباط ، وقنطرة ، وخانكاه ، وفقراء ، وغزاة ، وما أشبه ذلك ، وكذا بقاع المساجد ، والمدارس ، والقناطر ، والسقايات ، وما أشبهها قال الحارثي : بلا خلاف ( و ) ينتقل الملك في العين الموقوفة ( إلى الموقوف عليه ) تلك العين ( إن كان ) الموقوف عليه ( آدميا معينا ) كزيد ، وعمرو ( أو ) كان ( جمعا محصورا ) كأولاده أو أولاد زيد ; لأنه سبب يزيل التصرف في [ ص: 255 ] الرقبة ، فملكه المنتقل إليه كالهبة ، وفارق العتق من حيث إنه إخراج عن حكم المالية ; ولأنه لو كان تمليكا للمنفعة المجردة لم يلزم كالعارية ، والسكنى وقول أحمد فيمن وقف على ورثته في مرضه : يجوز ; لأنه لا يباع ولا يورث ، ولا يصير ملكا للورثة : يحتمل أنه أراد أنهم لا يملكون التصرف في الرقبة جمعا بين قوليه لا يقال : عدم ملكه التصرف فيها يدل على عدم ملكه لها ; لأنه ليس بلازم بدليل أم الولد ، فإنه يملكها ولا يملك التصرف في رقبتها ( فينظر فيه ) أي : الوقف ( هو ) أي : الموقوف عليه إن كان مكلفا رشيدا ( أو ) ينظر فيه .

                                                                                                                      ( وليه ) إن كان الموقوف عليه صغيرا أو مجنونا أو سفيها ( بشرطه ) الآتي في الكلام على الناظر وقال ابن أبي موسى : ينظر فيه الحاكم قال الحارثي : وإن قلنا ملكه للموقوف عليه لعلاقة حق من يأتي بعده .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية