( ولا تصح كالحمل في البطن ، واللبن في الضرع ، والصوف على الظهر ) للجهالة وتعذر التسليم ( ومتى أذن ) رب شاة ( له ) أي : لإنسان ( في جز الصوف وحلب الشاة كان إباحة ) لصوفها ولبنها لا هبة . هبة مجهول لا يتعذر علمه
( وإن ( أو زيت زيتونه أو جفته قبل عصرهما ) أي : الزيتون والسمسم ( لم يصح ) كاللبن في الضرع وأولى لكلفة الاعتصار ولو وهب دهن سمسمه ) وهو الشيرج قبل عصره كان له أخذ ما به جميعا . قال خذ من هذا الكيس ما شئت
( ولو لم يملك أخذها كلها ) إذ الكيس ظرف فإذا أخذ الظرف حسن أن يقال أخذ من الكيس ما فيه ولا يحسن أن يقال أخذت من الدراهم كلها قاله قال خذ من هذه الدراهم ما شئت ابن الصيرفي في النوادر ( ولا تصح كالذي تحمل أمته أو شجرته ) لأن المعدوم ليس بشيء فلا يقبل العقد ( فإن تعذر علم المجهول ) كزيت اختلط بزيت أو شيرج ( صحت هبة كصلح ) عنه للحاجة . هبة المعدوم