( و ) تصح وتقدم في الحجر لأن الحجر عليه لحظ الغرماء ولا ضرر عليهم لأنه إنما تنفذ وصيته في ثلثه بعد وفاء ديونه . الوصية ( من المحجور عليه لفلس )
( و ) لأن لهم عبادة صحيحة وأهلية تامة . تصح ( من العبد والمكاتب والمدبر وأم الولد في غير المال )
( و ) أما وصيتهم ( في المال ) ف ( إن ماتوا على الرق فلا وصية تصح لهم ) لانتفاء ملكهم ( ومن عتق منهم ثم مات ولم يغير وصيته صحت ) وصيته ( لأن الوصية تصح مع عدم المال ولا شيء ) من المال ( له ثم استغنى ) صحت وصيته . كالفقير إذا أوصى