الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وتصح ) الوصية ( من المحجور عليه لسفه بمال ) لأنها تمحضت نفعا له من غير ضرر ، فصحت منه كعباداته ولأنه إنما حجر عليه لحفظ ماله وليس في الوصية إضاعة له لأنه إن عاش كان ماله له وإن مات كان ثوابه له ، وهو أحوج إليه من غيره ، و ( لا ) تصح الوصية من المحجور عليه لسفه على أولاده لأنه لا يملك أن يتصرف عليهم بنفسه فوصيته أولى .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية