الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( و ) تصح الوصية ( من المحجور عليه لفلس ) وتقدم في الحجر لأن الحجر عليه لحظ الغرماء ولا ضرر عليهم لأنه إنما تنفذ وصيته في ثلثه بعد وفاء ديونه .

                                                                                                                      ( و ) تصح ( من العبد والمكاتب والمدبر وأم الولد في غير المال ) لأن لهم عبادة صحيحة وأهلية تامة .

                                                                                                                      ( و ) أما وصيتهم ( في المال ) ف ( إن ماتوا على الرق فلا وصية تصح لهم ) لانتفاء ملكهم ( ومن عتق منهم ثم مات ولم يغير وصيته صحت ) وصيته ( لأن الوصية تصح مع عدم المال كالفقير إذا أوصى ولا شيء ) من المال ( له ثم استغنى ) صحت وصيته .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية