( ويحرم افتراشه أي : الحرير ) لما روى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم { نهى أن يلبس الحرير والديباج وأن يجلس عليه } رواه البخاري ( و ) يحرم ( استناده ) أي : الرجل والخنثى ( إليه واتكاؤه عليه وتوسده ، وتعليقه ، وستر الجدر به ) فيحرم استعماله على الرجال بكل حال على ظاهر كلامه في المستوعب وأبي المعالي في شرح الهداية وغيرهم قال ابن عبد القوي : ويدخل في ذلك شرابة الدواة وسلك المسبحة كما يفعله جهلة المتعبدة ا هـ .


